أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتيسير متطلبات مراقبي الحسابات للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، بما يخفف الأعباء والتكاليف المرتبطة بمزاولة أنشطتها.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان الشركات المهنية في مجال التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسم الأول أو القسمين الثاني (أ) أو الثاني (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط القيد في القسم الأول فقط.
ويشمل القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، وخبرة تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويأتي القرار في إطار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء اشتراط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بما يوسع نطاق الخيارات المتاحة أمام الشركات المهنية.
«الرقابة المالية»: القرار يراعي الواقع العملي والتكاليف
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها.
وأضاف أن هذه التيسيرات من شأنها المساهمة في تحفيز نشاط الشركات المهنية وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
أكثر من 80 قرارًا لتنظيم سوق التأمين
ويأتي القرار في إطار الجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.
ومن أبرز القرارات المنظمة للأنشطة المهنية في القطاع، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
كما شملت القرارات القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.