أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وحدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية، استجابةً لاستفسارات عدد من شركات التأمين.
الرقابة المالية: مهلة جديدة لتوفيق الأوضاع
وأوضحت الهيئة أن الشركات مطالبة بتوفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة.
ويأتي إصدار الكتاب الدوري في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين وتوضيح الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للنشاط، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، ويساعد الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفقًا للمواعيد المحددة.
شروط مجالس الإدارة واللجان
وحدد الكتاب الدوري فرقًا بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة، وبين باقي متطلبات قواعد الحوكمة.
وأكد أن شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.
وتشمل هذه الشروط أحكام المادة 11 من قواعد الحوكمة المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة 13 فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، فضلًا عن متطلبات تشكيل اللجان الواردة في المادتين 22 و23.
استمرار تطبيق قواعد عمل اللجان
وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير والاختصاصات تظل واجبة التطبيق بعد تشكيل اللجان، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا ترتبط بشروط تشكيلها.
كما تظل جميع المتطلبات الأخرى الواردة في قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع الجديدة.
ويشمل ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان التعديل ضروريًا للامتثال لأحكام قرار قواعد الحوكمة.