وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا أول كيانين يحصلان على الرخصة بموجب السجل المستحدث لتنظيم هذا النشاط ووضع إطار رقابي ومهني واضح له.
ويأتي هذا القرار تطبيقاً للضوابط رقم (278) لسنة 2025، والتي حظرت على شركات التمويل غير المصرفي (مثل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل متناهي الصغر) الاستعانة بأي جهات غير مقيدة بالسجل، مع منح السوق مهلة تنتهي في 22 يوليو المقبل لتوفيق الأوضاع.
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الخطوة تستهدف ترسيخ الثقة بين أطراف السوق، ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني، مع تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء.
الشروط المالية والقانونية للقيد بالسجل
وحدد القرار الوزاري اشتراطات صارمة لمنح رخصة التحصيل، جاء أبرزها كالتالي:
الشكل القانوني: أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، ويكون التحصيل ضمن أغراضها الأساسية.
رأس المال: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية).
حقوق الملكية: ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه (أو ممارسة النشاط لـ 3 سنوات سابقة كبديل في حال عدم استيفاء هذا البند، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع).
مدة الرخصة: يُمنح القيد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد قبل الانتهاء بـ 3 أشهر.
ضوابط تشغيلية: حظر الكاش وسرية البيانات
ولضمان سلامة التعاملات المالية ومنع الممارسات غير المنظمة، ألزم القرار الشركات بالآتي:
حظر الإيداع الخاص: يمنع تماماً إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الشخصية لشركات التحصيل.
وسائل الدفع: يقتصر التحصيل على وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة أو الشيكات الصادرة مباشرة لصالح الجهة الدائنة.
السرية والتقارير: الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء، مع تقديم تقارير أداء نصف سنوية للهيئة تشمل حجم المبالغ المحصلة والجهات المتعاقد معها.
إخطار العملاء: إلزام شركات التمويل بإخطار عملائها ببيانات شركة التحصيل المعتمدة وطرق التحقق من هوية المحصلين.
وتوعد القرار الشركات المخالفة للضوابط بتدابير إدارية تدريجية يملك رئيس الهيئة صلاحية اتخاذها، تبدأ بالإنذار، وتصل إلى الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل لحماية مصالح المتعاملين.