أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1566 لسنة 2026 بشأن تنظيم وضوابط منظومة الإعداد والتأهيل اللازمين لشغل الوظائف القيادية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2027 ؛ وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
حيث قــرر :
( المادة الأولى ) ينشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منظومة لإعداد وتأهيل الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف القيادية بأى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ويتولى الجهاز إدارتها والإشراف عليها.
( المادة الثانية ) لموظفى الجهاز الإدارى للدولة ولغيرهم التقديم على منظومة الإعداد والتأهيل لشغل الوظائف القيادية ( مدير عام ، رئيس إدارة مركزية ، رئيس قطاع )، من خلال التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية . ويُشترط فى المتقدم من موظفى الجهاز الإدارى للدولة للإعداد والتأهيل لشغل وظيفة مدير عام أن يكون فى تاريخ التقديم على المنظومة شاغلا بطريق الترقية لوظيفة من المستوى الأول (أ) ، أو الدرجة الأولى.
( المادة الثالثة ) يتعين إلمام المتقدمين بالمعارف التى يتيحها الجهاز على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومنها على سبيل المثال :
1- الدستور.
۲- القوانين التى تحكم شئون الوظيفة العامة.
3- القوانين المنظمة لشئون التخطيط والمالية العامة.
4- اختصاصات ومهام الوزارات والهيئات العامة.
5- اختصاصات ومهام الجهات والهيئات القضائية.
٦- اختصاصات ومهام الجهات المعنية بالرقابة المالية والإدارية.
7- مدونة السلوك الوظيفي.
8- خطة التنمية المستدامة.
( المادة الرابعة ) يخضع المتقدم لاختبارات تحريرية أو إلكترونية تعقد بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أى مركز آخر يحدده الجهاز ، وذلك بعد سداد مقابل الخدمة الذى يحدد بقرار من رئيس الجهاز لهذه الاختبارات.
ويُمنح المتقدم الذى اجتاز الاختبارات بنسبة لا تقل عن (70%) شهادة معتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تفيد حصوله على الإعداد والتأهيل اللازمين لشغل الوظائف القيادية تكون مدة صلاحيتها ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها .
وفى حال عدم اجتياز المتقدم للاختبارات يجوز له إعادة التقدم بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة .
(المادة الخامسة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.