أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا رقم 229 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المنظمة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.
ووفقًا للقرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أنه تسرى القواعد والمعايير المرفقة بهذا القرار في شأن التأسيس والترخيص وتنظيم مزاولة نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، وتكون الهيئة دون غيرها هي المختصة بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على تلك الشركات؛ ولا يجوز لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في السجل المعد لذلك.
ولفت القرار أنه يكون استمرار توافر المتطلبات الواردة بهذا القرار شرطًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
وأكد القرار على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية القائمة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد التقدم للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 90 لسنة 2025 السابق صدروه بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
وأشار إلى أنه بعد موافقة الهيئة تلتزم هذه الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد والمعايير المرفقة بهذا القرار خلال مدة أقصاها 10 يوليو 2026 ويجوز مد هذه المهلة وفقًا لما يقدره مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب القرار، يعد الترخيص المؤقت لاغيًا في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدة المشار إليها، كما يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 90 لسنة 2025 المشار إليه فيما يخص الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار في نهاية مدة توفيق الأوضاع المذكورة.
وحول المتطلبات الواجب توافرها لتأسيس وترخيص شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، نوه القرار أنه يشترط لتأسيس وترخيص شركات إدارة برامج الرعاية الصحية استيفاء بعض الشروط منها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 المشار إليه، على أن يتفق هيكل مساهمي الشركة والغرض من إنشائها ونسب تملك مساهميها مع أحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط موافقة الهيئة على التملك والسيطرة والاندماج للشركات المشار إليها.
كما يشترط في هذه الشركات ألا يكون من بين مساهميها أو القائمين على إدارتها أي من العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين، مع الإفصاح للهيئة عن أقارب المساهمين حتى الدرجة الثانية حال قيامهم بتأسيس أو تملك أو إدارة أي من شركات التأمين أو إعادة التأمين.
وحول الشروط الواجب توافرها في مؤسسي الشركات، أشار القرار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ةبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيجب وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة، مع توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك، وإذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
وتضمن القرار إجراءات تأسيس الشركة، حيث يقدم طلب الموافقة على تأسيس شركة إدارة برامج الرعاية الصحية إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد منها لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المعلنة في القرار.