أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP» خلال شهرين بحد أقصى.
ونُشر القرار رقم (2735) لسنة 2026 في «الوقائع المصرية»، كما أُتيح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي بشأن تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء.
OTP عند التعاقد واستخدام التمويل
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
وتتضمن القواعد إلزام جهات التمويل بإرسال رمز تحقق OTP إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لديها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتشديد ضوابط التحقق من صحة بيانات العملاء، وتعزيز إجراءات حماية المتعاملين في أنشطة التمويل الخاضعة لرقابتها.
الرقابة المالية: OTP يعزز مكافحة التلاعب
وأوضح إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة رمز التحقق OTP إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تسهم في الكشف المبكر عن أي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب للحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن النظام الجديد يستهدف أيضًا الحد من حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
ضوابط للتحقق من بيانات العملاء
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية المعمول بها للتحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بإجراء عدد من عمليات التحقق.
وتشمل هذه الإجراءات الاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي، والتحقق من ملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتستند هذه الضوابط إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، ومن أحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.