أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 11 لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ونص القرار على:
( المادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰١٩ ، النص الآتي : مادة (۱۱۱) : تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، واعتبارًا من 1/7/2027 تُضاف نسبة (0.2٪) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (۷٪) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱ ، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات ، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.
وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد : ۱۹ بند (ب) من البند (۳) ، ۲۳ بند (٤) ، ۲۷ ، ۲۸ بند (ج) ، ۲۹ ، 35 ، ١٥٩ ، ١٦٣ من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون .
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعی قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .
ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى :
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات .
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .
( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذى الحجة سنة ١٤٤٧ﻫ ( الموافق 4 يونية سنة ٢٠٢٦م ) . عبد الفتاح السيسى