ينشر اقتصاد 360 النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد الموافقة النهائية عليه من مجلس النواب وفي إنتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه، وتضمنت التعديلات الآتي:
مادة (1)
يسري القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكنى، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مادة (2)
تنتهي عقود الإيجار للسكنى بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، ولغير السكنى بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على الموقع، نوعية البناء، المرافق، والقيمة الإيجارية، وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة).
مادة (4)
تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للسكنى:
– في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
– في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
– في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
– إلى حين انتهاء أعمال اللجان، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهرياً مؤقتًا، ثم يسدد الفروق على أقساط لاحقًا.
مادة (5)
لغير السكنى: القيمة الإيجارية تصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.
مادة (6)
تزيد الإيجارات الجديدة سنوياً بنسبة 15%.
مادة (7)
المستأجر ملزم بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة أو في حالتين:
– إذا تركها مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر.
– إذا كان يملك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
– يمكن للمالك طلب أمر طرد عاجل من قاضي الأمور الوقتية، مع الحق في رفع دعوى موضوعية.
مادة (8)
يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجاراً أو تمليكاً قبل انتهاء العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. الأولوية للفئات الأولى بالرعاية. تصدر قواعد التخصيص خلال 30 يوماً من بدء العمل بالقانون.
مادة (9)
تلغى القوانين السابقة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997) بعد 7 سنوات من تطبيق هذا القانون، ويلغى كل حكم يخالفه.
مادة (10)
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي للنشر.